119

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

في قبرهما: "أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (رواه البخاري: ٢١٥، ومسلم: ٢٩٢). وفي رواية لا يستتر، وأخرى: لا يستنزه، وكلها صحيحة ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. ومثل البول كل النجاسات المختلفة الأخرى، قال ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (رواه البخاري: ٢٦٦، ومسلم: ٣٣٣). (ج) طهارة الثياب من النجاسة: فلا يكفي أن يكون الجسم نقيًا عن النجاسة، بل لا بد أن تكون الثياب التي يرتديها المصلي نقية أيضًا عن جميع النجاسات، دليل ذلك قول الله ﷻ: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر: ٤] وروى أبو داود (٣٦٥)، عن أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلى عليه" فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال: " يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره". (د) طهارة المكان عن النجاسة: ويقصد بالمكان الحيِّز الذي يشغله المصلي بصلاته فيدخل في المكان ما بين موطئ قدمه إلى مكان سجوده، مما يلامس شيئًا من بدنه أثناء الصلاة، فما لا يلامس البدن لا يضر أن يكون نجسًا، مثل المكان الذي يحاذي صدره عند الركوع والسجود، ودليل هذا الشرط أمره ﷺ بصب الماء على المكان الذي بال

1 / 122