118

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

شرُوط صِحَّةِ الصَّلاَة معنى الشرط: شرط الشيء كل ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء، وهو ليس جزءًا منه. مثاله: النبات: لا بد لوجوده على وجه الأرض من المطر، مع العلم بأن المطر ليس جزءًا من النبات، فالمطر إذًا شرط لوجود النبات. والآن، ما هي شروط صحة الصلاة؟ تتلخص شروطها عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأمور الأربعة التالية: ١ - الطهارة: وقد عرفت معنى الطهارة في باب الطهارة وهي تنقسم إلى أنواع، لابدَّ من توفر كل واحد منها لصحة الصلاة، وهي: (أ) طهارة الجسم من الحدث: فالمُحدث لا تصح صلاته، سواءً كان الحدث أصغر - وهو فقد الوضوء- أو أكبر كالجنابة، لقول رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (رواه مسلم: ٢٢٤). (ب) طهارة البدن من النجاسة: وقد عرفت معنى النجاسة وأنواعها في باب الطهارة أيضًا. ودليل ذلك قوله ﷺ في اللذين يعذبان

1 / 121