٤٩ - الصلاة في مرابض الغنم
٤٢٩ - عن أنس قال: «كان النبي ﷺ يصلي في مرابض الغنم» ثم سمعته بعد يقول: «كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد (١).
٥١ - باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد (٢) فأراد به الله
وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي ﷺ: «عرضت علي النار وأنا أصلي».
(١) أراد المؤلف ﵀ بهذين البابين بيان جواز الصلاة في مرابض الغنم ونحوها مما يؤكل لحمه، وكذا الصلاة حول الإبل، وما ذاك إلا لأنها طاهرة في أبوالها وأروائها، واستنبط أهل العلم منها أنكل ما يؤكل لحمه طاهر البول والروث كالإبل والبقر والغنم والجواميس والظباء، أما الإبل إن كانت مبارك عادية فلا حرج، أما معاطنها التي تأوي إليها لا يصلى فيها وهو محل بيتها وكل مكثها عند أحواض الماء وحديث النهي لم يصح على شرطه ورواه مسلم.
* المعاطن محل الوقوف الطويل التي تبيت فيه.
(٢) النار تعبد، يعبدها المجوس.