518Al-rukn al-khāmisالركن الخامسMuḥammad Muḥyī al-Dīn Ḥamāda محمد محيي الدين حمادة Publisherدار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيعPublisher Locationدمشق- سورياGenresShafi'i jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RegionsSyriaيتوضؤون به، فهذا حرام لا يصح؛ لأن زمزم يجب المصير إليه للشرب دفعًا للعطش إن تعين، ولا عبرة بالعادات الاجتماعية ولا بفضل ماء زمزم في إباحة التيمم مع وجوده.ومن أحكامه جواز بيعه، أوإهدائه لغيره بعد حيازته من بئر زمزم.1 / 521CopyShareAsk AI