104

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Genres

ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و) (١)، وجزم به في «الرعاية» في وجع رأس وحُمّى، ثم قال: قلت: إلا أن يتضرر. كذا قال، وقيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع الصوم. قيل: مِثْلُ الحُمَّى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟!

(١) قوله: «ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و)» دليل على أن المسألة ليست إجماعية، ولكن لا شك أن هذا هو الصواب، وهو أنه لا يفطر المريض إلا إذا تضرر، أو خاف المشقة، وأما مرض ليس فيه مشقة، ولا يخاف الضرر فلا يجوز أن يفطر؛ لأننا نعلم أن الله رخص في ذلك من أجل الحاجة والمشقة، فإذا لم توجد حاجة ولا مشقة حرم الفطر.

1 / 104