254

Al-Qawl al-mufīd ʿalā Kitāb al-Tawḥīd

القول المفيد على كتاب التوحيد

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثانية

Publication Year

محرم ١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

.......................................................................

والدعاء ينقسم إلى قسمين:
١. ما يقع عبادة، وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة، والحب، والتضرع.
٢. ما لا يقع عبادة، فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق، قال النبي ﷺ " من دعاكم فأجيبوه "١ وقال: " إذا دعاك فأجبه "٢ وعلى هذا، فمراد المؤلف بقوله: " أو يدعو غيره " دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته.
قوله: "أن يستغيث": أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، وخبرها مقدم، وهو قوله: من الشرك، والتقدير: من الشرك الاستغاثة بغير الله، والمبتدأ يكون صريحا ومؤولا.
فالمبتدأ الصريح مثل: زيد قائم، والمؤول مثل: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ٣ أي: وصومكم خير لكم. وقوله: "أو يدعو" هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط، والدعاء عام لكونه لجلب منفعة، أو لدفع مضرة.
وقد ذكر المؤلف ﵀ في هذا الباب عدة آيات:

١سبق (ص ١٢١) .
٢ سبق (ص ١٥٩) .
٣ سورة البقرة آية: ١٨٤.

1 / 261