رواه أحمد بسند لا بأس به١.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: " من تعلق تميمة; فلا أتم الله له،..........
٣- أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان.
٤- أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك; لقوله: " لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا "٢ وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه.
٥- أن الأعمال بالخواتيم; لقوله: " لو مت وهي عليك " ; فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضره؛ لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له.
قوله: " من تعلق تميمة ": أي: علق بها قلبه، واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر، والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره؛ يتقون به العين. وقوله: " فلا أتم الله له ": الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن
١ رواه: أحمد (٤/٤٤٥) -واللفظ له-، وابن ماجه (كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ٢/ ١١٦٧)، وليس فيه: "فإنك لو مت ... " إلخ. وفي "الزوائد": "إسناده حسن; لأن مبارك هذا هو ابن فضالة". ورواه: ابن حبان أيضا برقم (١٤١٠) بلفظ: "إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها". ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه، رواه: ابن حبان برقم (١٤١١)، والحاكم (٤/٢١٦) . وصححه ووافقه الذهبي.
٢ أحمد (٤/٤٤٥) .