واختلفوا في أكثر مدة الحمل فالمذهب أن ذلك أربعة أعوام؛ لأن المرجع بهذا إلى الاتفاق، وقد روي أن هذا أنفق وهو مذهب الأئمة والشافعي ومالك.
وقالت الحنفية: سنتان، وهو مروي عن عائشة، والضحاك.
وروي عن مالك :خمس سنين.
وقال الليث بن سعد (1) ثلاث سنين.
وعن الزهري :سبع سنين، وهذا الحكم لا يؤخذ من الآية، وإنما أخذ من الوقوع، والوقوع فرع الصحة.
قال في الكشاف: وروي أن الضحاك ولد لسنتين، وهرم بن حيان بقي في بطن أمه أربع سنين، ولذلك سمي هرما.
وروي عن عجلان أنه قال: امرأتي كانت تلد لأربع سنين، ولدت ولدا لأربع سنين قد نبتت ثنيتاه.
وروي أن محمد بن عبد الله النفس الزكية :ولد لأربع سنين، وروي ذلك في منظور بن ريان، وقيل فيه شعر:
وما جئت حتى أيس الناس أن تجي
وسميت منظورا وجئت على قدر
فقد يحتج بالآية لمذهبنا، وكيفية الحجة أن يقال: الآية تقتضي جواز الزيادة في المدة القليل والكثير، فخرج ما زاد على الأربع لدلالة الإجماع بناء على أن خلاف من زاد على أربع قد انقرض، والدلالة محتملة؛ لأن في الآية إجمال ما أراد بالزيادة والنقصان، هل هو راجع إلى الحمل أو إلى زمانه، أو إلى الحيض.
وقيل: إن قوله تعالى: {وما تغيض الأرحام وما تزداد} يتعلق بزيادة الحيض ونقصانه، فيلزم أن لا يجد قليل الحيض ولا كثيره، هذا قول الناصر ومالك؛ لأن الله تعالى تفرد بذلك لكونه يمدح به، والأحسن أنه محدود من أخبار وردت عنه نحو قوله -عليه السلام-: ((تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء)) وأن الآية دلالتها مجملة فلا يؤخذ ذلك من الآية.
قيل: وليس في الآية أيضا دلالة على أن الحيض يحصل من الجبل، ولا يحصل؛ لأن الآية مجملة، وقد يستدل بذلك على أنهما يجتمعان كقول مالك والشافعي .
Page 96