"قال" خليل، وتصدق بما غش، ولو كثر، إلا أن يكون اشترى كذلك إلا للعالم بغشه، كبل الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد ورديء. ونفخ اللحم.
"قال" ابن حبيب. قلت لمطرف وابن الماجشون: فما الصواب عندكم فيمن يغش أو ينقص الوزن فالا الصواب عندنا والأوجه في ذلك، أن يعاقبه السلطان بالضرب والسجن، والإخراج من السوق، وإن كان قد عرف بالغش والفجور في عمله. ولا أري أن ينتهب ماله ولا يفرق، إلا ما خف قدره من الخبز إذا نقص، واللبن إذا شيب بالماء، فلم أر بأسًا أن يفرق على المساكين، تأديبًا له، مع الذي يؤدب به من الضرب والسجن والإخراج من السوق، إذا كان يعتاد الفجور فيه بالغش، فأما ما كثر من اللبن، والخبز، أو غش من المسك والزعفران فلا بفرق ولا ينتهب. قال عبد الملك (بن حبيب) ولا ينبغي للإمام أن يرد إليه ما غش من المسك والزعفران، فلا يفرق، ولا ينتهب وغير ذلك مما عظم قدره بل يبيع ذلك من أهل الطيب، على بيان لما فيه من الغش،
1 / 81
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم