243

Taysir Tafsir

تيسير التفسير

Genres

" المتلاعنان لا يجتمعان أبدا "

، والمعتدة، والخامسة، والمطلقة ثلاثا، والمطلقة الكتابية، مرة فى قول فيها، ومطلقة العبد بالسيد اثنتين فى قول، والإماء على من عنده حرة، أو قدر عليها على خلاف، وما فوق الحرتين لعبد على خلاف، والمزنى بها على من زنى بها " { أن تبتغوا بأموالكم } تعليل لأجل أى لأن تبتغوا، أو قصد أن بتبغوا، أو دعاء أن تبتغوا، وقيل إرادة أن تبتغوا، وفيه أن إرادة الله لا تتخلف، ولعله أراد بالإرادة الدعاء، أو القصد، والمعنى أن تبتغوا النساء، فحذف المفعول به، أو لا مفعول له لعدم تعلق القصد به، بل المراد تنفس ابتغاء صرف الأموال فى المصالح، كالمهور، واثمان السرارى، والإنفاق على الأزواج والسرارى، وأن تبتغوا بدل اشتمال من ما الواقعة على العاقلات لقصد الأنواع، ويجوز أن تقع على غير العاقلات، أى وأحل لكم الفعل الذى وراء ذلكم كالتزوج والإنفاق، وأن تبتغوا بدل، والآية مناسبة لمذهبنا ومذهب الحنفية فى أن الصداق بالمال ولا يجوز بالعناء، ولو لم يكن الحصر فى الآية، لأنا وجدنا الصداق بالمال فى القرآن والسنة ولم نجده بالعناء، وما فى السنة من الصداق بالعناء فى التعليم بالقرآن مخصوص بذلك الرجل، كما روى أنه قال صلى الله عليه وسلم:

" هذا لك خاصة "

، ومن لم يثبت عنده قوله هذا لك خاصة قال: الله زوجه إياها بلا صداق، لأنها وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، وأن المعنى زوجتها لك تعظيما لما معك من السور التى ذكرت أنك تقرؤهن على ظهر الغيب، ولصداق موسى عليه السلام الرعى شرع لمن قبلها، واختلف فى شرع من قبلنا أهو شرع لنا؟ والمذهب، أنه غير شرع لنا، ويناسبه آتوهن أجورهن، فإن المتبادر فى الإيتاء الأعيان { محصنين } أى أعياء، أو محصنين أنفسكم أو فروجكم { غير مسافحين } الزوانى، أى صابين ماءكم فى غير الزوجات، وكان الفاجر فى الجاهلية يقول للمرأة سافحينى وماذينى من المذى، فإن الزانى لا غرض له إلاصب الماء، وقال الزجاج: إن المسافح والمسافحة اللذان لا يمتنعان من أحد، والزانية بواحد تسمى ذات خدن { فما استمتعتم به منهن } ما واقعة الجماع أو العقد أو الاستماع، فهى شرطية، مفعول مطلق أى فأى استمتاع مما يلزم به الصداق، أو أى جماع استمتعتم، أو جامعتم فآتوهن أجورهن لأجله، أو على العاقلات باعتبار الوصف، أو النوع أى الفرد الذى تمتعتم به، والجمع فى الضمير باعتبار تعدد الأزواج، وبتعدد زوجة الواحد { فآتوهن أجورهن } مهورهن التى فرضتم، والتى لزمت بالدخول، إن لم تفرضوا فى مقابلة الاستمتاع بالذكر فى الفرج، أو غيره، أو باليد فى الفرج أو نظر باطنه، ونصفها بالفرقة قبل ذلك، وقال أبو حنيفة: يلزم المهر كاملا بالخلوة ولو بلا جماع ولا مس ولا نظر، ولو أقرت بانتقاء ذلك، وقيل لا يكمل المهر إلا بغيوب الحشفة، ولم يقل فآتوهن أثمانهن، لأن الصداق عوض نفع لا ثمن ذاتهن { فريضة } حال كون الأجور مفروضة، أو إيتاء مفروضا، أو مصدر بمعنى مفعول أو فرضت فرضا { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } من زيادة فى الأجور، أو نقص منها برضاهن، أو إسقاطهن الأجور كلها، قيل: ومن نفقة، أو مقام، أو فراق، وفيه أنه لا يناسب المقام، والفراق ذكر الفريضة، إلا أن يكون الفراق بطريق الفداء، وما زاد على الصداق على أنه منه قبل الدخول فهو لها تاما، ولو فارقها قبل الدخول عند الشافعى، وقال أبو حنيفة هو فى حكم الصداق، وقال قليل من العلماء: الآية فى نكاح المتعة المؤقت إلى أجل، لئلا يتكرر مع قوله تعالى:

وآتوا النساء صدقاتهن

[النساء: 4]، لا بأس عليكم أن تزيدوا مالا، ويزدن مدة بعد الأجل الأول، والأجر الأول، ويدل له قراءة ابى: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وكذا قرأ ابن عباس وابن مسعود، ولعل ذلك قراءة تفسير، لا قراءة تلاوة، وقد رجع ابن مسعود وابن عباس عن ذلك، قال على لابن عباس: إنك رجل تائه، فاترك ذلك، فتركه، وقال ابن الزبير فى إمارته: والله لئن فعلت لأرجمنك بحجارتك، أى الحجارة التى تستحقها، والحق أن الآية لم تنزل فى إباحتها، وإن نزلت فيها، وقد نسخت، ومن عمل بها فإنه لم يصله النسخ، وعن ابن عباس، أنه لما كثر عيب ذلك عليه قال: ما أفتيت به مطلقا بل بشرط الاضطرار، كالميتة، ثم نسخ بعد ثلاثة أيام فى مكة حين فتحها، أصبح صلى الله عليه وسلم فقال:

" أيها الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة "

، ورجع ابن عباس عن القول ببقائه، وحقق بعض أنها حلت قبل يوم خيبر وحرمت يوم خيبر، وأبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ تحريما مؤبدا يوم القيامة { إن الله كان عليما حكيما } فى الشرع والمصالح، ويقال أبيح نكاح المتعة فى صدر الإسلام، وحرمت يوم خيبر، وأبيحت فى غزوة أوطاس، وحرمت ثم أبيحت يوم الفتح، وحرمت للأبد.

[4.25]

{ ومن لم يستطع منكم طولا } غنى { أن ينكح } لأن ينكح، أو إلى أن ينكح، أو من لم يطق منكم نيلا، فإن ينكح على هذا مفعول طولا، أو طولا يبلغ به أن ينكح، أو أن ينكح بدل اشتمال من طولا { المحصنات } الحرائر { المؤمنات } وجازت الحرائر الكتابيات من آية أخرى { فمن ما } فلينكح مما { ملكت أيمانكم } يتزوجها من مالكها { من فتياتكم } ولو كبر سنها، فاللفظ مراد به الإطلاق، ولكن خص الفتيات لأنهن أقرب حبا إلى الحرائر واشتهاء، وكان للعرب عرف فى تسمية الأمة فتاة ولو كبيرة { المؤمنات } وأما الأمة المشركة فلا يتزوجها مسلم ولا يتسراها ولو كتابية، هذا مذهبنا ومذهب الشافعى، وأجاز ابن عباد منا وأبو حنيفة تسرى الكتابية، وقيل عن أبى حنيفة، إنه يجوز تسرى المشركة، وأن قوله المؤمنات حمل إلى الأفضل، لا قيد، وزعم أنه يجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة، وخص المنع بمن كانت عنده حرة، وفسر الاستطاعة بأنه يمكنه وطؤها إذ كانت زوجا له، وأما من لم يتزوجها فله نكاح الأمة ولو قدر على الحرة، وهو تكلف، ومن قدر على الحرة الكتابية فله نكاح الأمة الموحدة وفيه خروج عن أهل الشرك، ولو كان فى نكاح الأمة رق الولد، قال عمر رضى الله عنه: إيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، يعنى يصير ولده رقا، وأجاز بعض نكاح الأمة ولو قدر على الحرة، وقال الآية على الأفضل { والله أعلم بإيمانكم } أيكم أعظم وأثبت فيه، أيها المؤمنون الأحرار، والأرقاء، والفتيات، فاعتبروا الإيمان، فرب أمة أفضل من الحرة فى قوة الإيمان أو العمل، وكذا العبد فلا تأنفوا من نكاح الإماء عند الحاجة، ولو صح اعتبار النسب فى السعة { بعضكم من بعض } فى الإسلام، ونسب نوح وآدم، فلا عيب فى تزوج الإماء { فانكحوهن } كرره ترغيبا فيهن عن الزنى، أو هذا للوجوب لخوف الزنى وما قبله للإباحة { بإذن أهلهن } سادتهن بعقدهم النكاح لكم، وشمل من له ولاية عليهن، كما يزوج الوصى أمة اليتيم وعبده، وكأبى البالغ الغائب، وأبى المجنون والأبكم، والجد فى ذلك الأب، إن لم يكن الأب، أو كان كالعدم كأب مجنون، وأجاز قومنا للحاكم والقاضى والإمام تزويج أمة غيرهم للضرورة، والصحيح أن الأب لا يزوج أمة ابنة الغائب إلا لضرورة، وزعم أبو حنيفة أن المعنى إذا أذن لهن ساداتهن فى النكاح جاز أن يتولين عقد النكاح، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:

Unknown page