79

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الخامس

باب نواقض الوضوء

١٤ - وَالمُخْتَارُ انْتِقاضُ الوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحمِ الإِبِلِ.

= وقال (المزني) بجواز المسح على الجرموقين مخالفاً قول (الشافعي) في الجديد. الأم ٢٩/١، أسنى المطالب ٩٧/١، مغني المحتاج ٦٦/١، الحاوي للماوردي - مخطوط بدار الكتب المصرية - رقم ٨٢ شافعي جـ١ باب المسح على الخفين، مختصر المزني ٤٩/١.

(١٤) (ع) ذكر في (التنبيه) نواقض الوضوء ولم يجعل منها أكل لحم الإِبل / ١٣، وجزم في (المهذب) أن الوضوء لا ينتقض بأكل لحمها. ٣١/١.

قال (النووي) في (المجموع): وفي لحم الجزور قولان: الجديد المشهور لا ينتقض، وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار (البيهقي) إلى ترجيحه واختياره والذبّ عنه. المجموع ٦١/٢، وفي (الروضة): لا ينتقض الوضوء عندنا بأكل لحم الجزور، وفي لحم الجزور قول قديم شاذ. قال في زياداته عليها: هذا القديم وإن كان شاذاً في المذهب، فهو قوي في الدليل، فإنّ فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف، وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدّثين، وهذا القديم مما أعتقد رجحانه. ٧٢/١ وقال في (شرح مسلم) وهذا المذهب - انتقاض الوضوء بأكل لحمه - أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه ٤٩/٢. ولم يذكر المسألة في (المنهاج).

وقال في (التحقيق): وفي القديم ينقض أكل لحم الإِبل، وهو المختار،=

79