Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi d. 676 AHتصحيح التنبيه
Investigator
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
١٣ - وَمَنْعُ المَسحِ على الجُرْمُوقَين.
(١٣) (ل) الجرموق: فارسي معرّب، لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلام العرب / ((النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» بهامشه لابن بطال الركبي ٢٨/١ قال «النووي) في ((تحريره على التنبيه)): بضم الجيم والميم، معرّب، وهو خف فوق خف/١٢.
(ع) ذكر ((الشيخ)) في ((التنبيه)) قولين في جواز المسح على الجرموقين، ولم يصحح شيئاً منهما. /١٢.
وأورد في ((المهذب)) قولين ((للشافعي)). القديم: يجوز والجديد: لا يجوز. ولم يصرّح بتصحيح شيء منها ٢٨/١.
قال ((ابن السبكي)): محل الخلاف إذا كان كل منهما صالحاً للاقتصار عليه، ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٦.
وما صححه ((النووي)) من عدم الجواز قال في ((المجموع)): إنه الأصح من القولين عند الأصحاب ١٠/.
وفي ((التحقيق)): والجرموقان إن صلحا لم يكف مسح الأعلى في الأظهر ويكفي الأسفل في أصح القولين، ورقة ٢٣، وقال في ((الروضة)) من زياداته: الأظهر عند الجمهور الجديد :- منع المسح ١٢٧، وقال في ((المنهاج)) بمثله. المنهاج وشرح الجلال المحلي عليه ٦٠/١.
دليل ما اختاره من منع المسح: أن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعمّ الحاجة إليه. شرح الجلال المحلي على المنهاج ٦٠/١. =
78