78

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigator

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الرابع

باب المسح على الخفين

١٣ - وَمَنْعُ المَسحِ على الجُرْمُوقَين.

(١٣) (ل) الجرموق: فارسي معرّب، لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلام العرب / ((النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» بهامشه لابن بطال الركبي ٢٨/١ قال «النووي) في ((تحريره على التنبيه)): بضم الجيم والميم، معرّب، وهو خف فوق خف/١٢.

(ع) ذكر ((الشيخ)) في ((التنبيه)) قولين في جواز المسح على الجرموقين، ولم يصحح شيئاً منهما. /١٢.

وأورد في ((المهذب)) قولين ((للشافعي)). القديم: يجوز والجديد: لا يجوز. ولم يصرّح بتصحيح شيء منها ٢٨/١.

قال ((ابن السبكي)): محل الخلاف إذا كان كل منهما صالحاً للاقتصار عليه، ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٦.

وما صححه ((النووي)) من عدم الجواز قال في ((المجموع)): إنه الأصح من القولين عند الأصحاب ١٠/.

وفي ((التحقيق)): والجرموقان إن صلحا لم يكف مسح الأعلى في الأظهر ويكفي الأسفل في أصح القولين، ورقة ٢٣، وقال في ((الروضة)) من زياداته: الأظهر عند الجمهور الجديد :- منع المسح ١٢٧، وقال في ((المنهاج)) بمثله. المنهاج وشرح الجلال المحلي عليه ٦٠/١.

دليل ما اختاره من منع المسح: أن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعمّ الحاجة إليه. شرح الجلال المحلي على المنهاج ٦٠/١. =

78