205

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

١٦٢ - وَإِذَا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُمْ، وَضَاقَ المَوجُودُ بَدَأَ بِفِطْرَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ بِزَوجَتِهِ، ثُمَّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأَبِ، ثُمَّالأُمِّ، ثُمَّ الولدِ الكبِيرِ.

١٦٣ - وَأَنَّهُ إِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ أَوْ (حُنِّ مُعْسٍِ، (أَنْ) تَزَوَّجَتْ مُوسِرَةً بِحُرِّ مُعْسِرٍ، وَجَبَتْ الفِطْرَةُ عَلى سَيِّدِ الْأَمَةِ دُونَ الحُرَّةِ.

(١٦٢) (ع) اختار في ((التنبيه)) أنه يبدأ بمن يبدأ بنفقته. ص٤٢. وذكر في ((المهذب)) أربعة أقوال: أحدها: أنه يبدأ بمن يبدأ بنفقته، فإن فضل صاع أخرجه عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم عن ولده الصغير، ثم عن أبيه ثم عن أمه، ثم عن ولده الكبير. والثاني: يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه، والثالث: يبدأ بنفسه بمن شاء، والرابع: أنه بالخيار في حقه وحق نفسه. ولم يختر منها شيئاً ١٧١/١.

ما صححه ((النووي)) هنا قال في ((شرح المجموع)) إنه الأصح، وصححه ((القاضي أبو الطيب))، و((المحاملي)) و((السرخسي)) و((الرافعي)) وآخرون. ١١٠/٦. وهو الأصح في ((الروضة)) ٣٠٠/٢. وكذلك قال في ((المنهاج))، قال ((الشربيني)) وهذا الترتيب ذكره في ((الشرح)) و((الروضة)) ٤٠٥/١. قال ((السبكي)) تعليقاً على عبارة ((التنبيه)): يفهم تقديم الأم على الأب كما في النفقة، والصحيح أن يقدم الأب، لأن الفطرة للشرف والتطهير، والأب أولى به بخلاف النفقة لأنها لسد الخلة والأم أحوج. ورقة ٤٥أ.

(١٦٣) (ض) في (ب) بحرّ. وفي (أ) و. (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيما إذا زوّج أمته بعبد أو حرّ معسر، أو تزوجت موسرة بحرِّ قولين ولم يختر منهما شيئاً. ص٤٣. وذكر في ((المهذب)) ثلاثة أقوال، ولم يرجّح أياً منها. ١٧٢/١ .

ما صححه ((المصنف)) هنا. رجّحه في ((شرح المهذب)) من وجوب الفطرة على سيد الأمة دون الحرة. ١٤/٦. وفي ((الروضة)): إنه المذهب ٢٩٧/٢. وفي ((المنهاج)) كأصله: ولو أعسر الزوج أو كان عبداً، فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرّة فطرتها، وكذا سيّد الأمة، قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرّة، وتلزم سيد الأمة. مغني المحتاج ٤٠٤/١. - ٢٠٥ -

205