204

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

١٦١ - و انه لا تجب فطرة زوجة (ابنه) التي يلزمه نفقتها ، و مستولدته.

= ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة، قال ((أبو محمد الأمهري)): معناها زكاة الخلقة، كأنها زكاة البدن. ((تحرير التنبيه)) ٤٢/١.

(ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في لزوم إخراج البعض الذي فضل عنده مما يصلح لأدائه في الفطرة، ولم يرجح. ص٤٢. وكذلك في ((المهذب)) ذكر وجهين، ولم يختر منهما شيئا. ١٧٠/١.

ما صححه ((المصنف)) هنا، نقل في ((شرح المهذب)) أنه الأصح عند الأصحاب، وهو قول ((أبي علي بن أبي هريرة))، واتفق الأصحاب على تصحيحه، ونقله صاحب ((الحاوي)) عن نص ((الشافعي)). ٩٨/٦. وذهب في ((الروضة)) إلى أنه لو فضل معه بعض صاع، لزمه إخراجه على الأصح ٣٠٠/٢، وهو الأصح في ((المنهاج))، ووجّهه ((الشربيني)) بقوله: محافظة. - يعني على أدائها - بقدر الإمكان. مغني المحتاج ٤٠٥/١.

(١٦١)(ض) مع أن نسخ التصحيح كلها ذكرت (ابنه) إلاّ أن الأصح في اعتقادي هو (أبيه) لأن نفقة زوجة الابن المعسر لا تجب كما جزم في ((المجموع)). كما أنها المسألة التي ركزت عليها كتب ((النووي)) وغيره.

(ع) أطلق القول في ((التنبيه)) بأن من وجبت عليه فطرة نفسه، وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلاً عن قوته. وهو بعمومه يشمل زوجة الابن والمستولدة. ص٤٢. وبمثله قال في ((المهذب)) ولم يتعرض لزوجة الابن المستولدة. ١٧٠/١.

حزم في ((المجموع)) بأن الأب لا تلزمه فطرة زوجة ابنه المعسر الذي تلزمه نفقته. وكذلك زوجة الأب المعسر لا تجب على الابن الذي تلزمه نفقته على الأصح عند ((البغوي)) و((صاحب العدة)) و((الرافعي)) في ((المحرر)). ١٠٢/٦. وهو الأصل كذلك بالنسبة لمستولدة الأب. ١٠٢/٦. والأصح عند ((الغزالي)) في طائفة، كما قال في ((أصل الروضة)) وجوب نفقة زوجة الأب على ابن تجب عليه نفقته، وقال فيها من زياداته: الأصح لا تجب، وجزم ((الرافعي)) في ((المحرر)) بصحته، وقال: الوجهان يجريان في فطرة مستولدته ٢٩٣/٢. وقطع

204