185

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الباب الرابع

باب الجنازة و الدفن

١٤٠ - وَالصَّوابُ أَنَّ الَّوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى دَفْنَ (المَرأةِ) الرِّجَالُ.

= وقال صاحب ((الواضح النبيه)) والمصحح من الأوجه أنه يصلي عليه من

كان من أهل فرض الصلاة عليه عند موته، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه. أما من ولد بعد موته، أو بلغ بعد موته، فلا يصلي عليه، لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه. جـ٣ ورقة ٣.

(١٤٠) (ض) في (ب) الميتة. وفي نسخ التصحيح في ((تذكرة النبيه)) المرأة.
(ع) جزم في (التنبيه)) بأن الأولى أن يتولى دفن الميت من يتولى غسله. ص٣٦. وقطع في ((المهذب)) بأن الرجال أولى بدفن المرأة كالرجل. ١٤٤/١. وبذا يوافق ((النووي)) على اختياره.

ذهب ((النووي)) في ((المجموع)) إلى مثل ما في ((التصحيح))، ونقل عن (الشافعي)) والأصحاب: أن الأولى أن يتولى الدفن الرجل سواءً كان الميت - رجلا أو امرأة. ونقل قول ((صاحب البيان)) عن ((الصيدلاني)): أن النساء يتولّين حمل المرأة من المرأة من المغتسل إلى الجنازة، وتسليمها إلى من في القبر، ويتولين حل ثيابها في القبر، وما قاله ((الصيدلاني)) هو الحق والصّواب، وقد نصّ عليه ((الشافعي)) في ((الأم)) في باب الدفن. ٢٥١/٥. وعلى هذا فالرجال يختصون بأمر إدخالها إلى القبر فحسب، لا مجموع عملية الدفن. وإلى هذا يشير قول ((الروضة)): ولا يدخل القبر إلّ الرجال، رجلاً كان الميت أو امرأة. ١٣٣/٢، كما يفهم من قوله في ((المنهاج)) ويدخله - الميت - الرجال القبر. قال ((الجلال المحلي)) في شرحه، وإن كان امرأة، بخلاف النساء =

185