Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
١٣٩ - وَأَنْ (مَنْ) فَاتَتْهُ صَلَّى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلاةِ وَقتَ مَوْتِهِ، (وَإِلَّا فَلاَ).
= و(المتولي) و(الروماني) في (الحلية). و(الرافعي) في كتابيه (الشرح) و(المجرد). وغيرهم، وجزم به (الدارمي) في (الاستذكار) ٢٠٠/٥، وفي (الروضة): أنَّ الأظهر أنّه يأتي بالذكر والدعاء ١٢٨/٢. وهو ما جزم به في (المنهاج) ٣٨. وعلله (الرملي) في شرحه بأن التكبيرات بمنزلة أفعال الصلاة، فلا يمكن الإخلال بها. ٤٨٢/٢. وقد وافق (ابن حجر) في (فتح الجواد) ٢٣٨/١، و(شرح ابتهاج المنهاج) (النووي) ٦٥/١.
وقال (الرافعي) في (المحرر): يأتي بالأذكار، ولا يأتي بها نسقاً. مخطوط - ورقة ٤٤.
(١٣٩) (ض) وإلا فلا. سقطت من (ب). وليست في نسخ التصحيح المدرجة في كتاب (تذكرة النبيه) (للأسنوي). (من) سقطت من (ب) والأصح ما في (أ).
(ع) اختار في (التنبيه) أن من فاته جميع صلاة الجنازة صلى على القبر أبداً. وذكر في (المهذب) أربعة أوجه: أحدها: هذا، والثاني: من كان من أهل فرض الصلاة عند الموت، والثالث: إلى شهر، والرابع: ما لم يبل جسده. ولم يختر منها شيئاً. ١٤١/١.
ما المختاره (النووي) هنا، قال في (المجموع): صححه الجمهور، ممن صرّح تصحيحه (الشيخ أبو حامد)، و(الفوراني) و(البغوي) و(الرافعي) وآخرون. وقالوا هو قول (أبي زيد المروزي). ٢٠٦/٥، وهو ما رجّحه في (الروضة) ١٣٠/٢.
وصححه في (المنهاج)، قال (الرملي) معللًا له لأن هذا لا يتنقل بها، أما غيره فستفل. ٤٨٦/٢.
وقال (ابن الرفعة) في (كفاية النبيه): وقيل يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت. ولا يصلى عليه غيره اعتباراً بأهلية الخطاب بالصلاة عند السيب، وهذا ما ذهب إليه (الشيخ أبو زيد)، وقال (الروياني) و(الرافعي) و(البندتيجي) إنه الأصح. جـ٣ كتاب الجنائز. =
184