357

Al-Tanbīhāt al-mustanbaṭa ʿalā al-kutub al-mudawwina waʾl-mukhtaliṭa

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Editor

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ذهب ابن مسلمة أنما يومئ من يضر به ذلك ويزيد (١) مرضًا سجوده (٢)، وبه فسر قول ابن المسيب هذا، فلم يراعي (٣) تَمْريث (٤) ثيابه لو كان لا يضره. وقال ابن حبيب: يومئ وليس عليه أن يركع ويسجد فتتلطخ ثيابه (٥). وخلافهما في هذا التأويل على الخلاف في مراعاة الضرر في المال (٦)، وهو أصل تنبني عليه مسائل من الصلاة وغيرها.
ولفظه في "المدونة" (٧) في بناء الراعف يدل من أول مسألة (٨) على بنائه وإن كان فذا. ومثله في الصلاة الأول في باب النفخ في الصلاة (٩)، وكذا تأول ابن لبابة مذهبه (١٠) في الكتاب كما جاء في "العتبية" (١١) ونصه

(١) في غير خ: ويزيده. وهو الظاهر.
(٢) قوله هذا في النوادر: ١/ ٢٤٥، والتبصرة: ١/ ١٦ ب، وتهذيب الطالب: ١/ ٣٢ أ، والجامع: ١/ ٤٧.
(٣) كذا في خ وع، وفي غيرها: يراع. وهو واضح الصحة.
(٤) في اللسان: مرث: مرث الشيء: ناله بغمز ونحوه، ومرث الماء: وسخه بإدخال يده الوضِرة.
(٥) انظر هذا في النوادر: ١/ ٢٤٥، والتبصرة: ١/ ١٦ ب، وتهذيب الطالب: ١/ ٣٢ أ، والجامع: ١/ ٤٧.
(٦) ذكر عبد الحق هذه العلل في النكت ورجح في التهذيب: ١/ ٣٢ أقول ابن مسلمة، وذكرها الباجي حكاية عن الأصحاب في المنتقى: ١/ ٨٦، وابن رشد في المقدمات: ١/ ١٠٣.
(٧) في المدونة: ١/ ٣٧/ ١: "قال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها أو قطر ... فيغسله عنه، ثم يبني على صلاته ... ".
(٨) في ق: المسألة.
(٩) المدونة: ١/ ١٠٤.
(١٠) نقله عنه ابن رشد أيضًا في المقدمات: ١/ ١٠٥.
(١١) ذكر ابن رشد أن المسألة وردت في بعض روايات العتبية في المقدمات: ١/ ١٠٥، ولم ترد في الرواية التي شرحها في البيان في رسم "سلعة سماها" من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الذي عزاها له في المقدمات، وذكرها ابن بشير أيضًا كما في التوضيح: ١/ ١٩.

1 / 101