231

Tanbīh al-rajul al-ʿāqil ʿalā tamwīh al-jadal al-bāṭil

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

Editor

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

قلنا: يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيًّا بكل حال، لما تقدم، سواء كان مختصًّا بالأصل أو مشتركًا، فإنه على التقديرين يضاف إلى ما هو لازم في الأصل لزومًا قطعيًّا.
وقوله: «اللازم فيهما متعدد».
قلنا: ويمكن تعديد الجواب بتعديد الدعوى، وقد تقدم أن تكرير الدعاوي غير نافع.
وأيضًا فإنه وإن كان متعددًا، لكن ما ذكرنا من الدليل ينفي الإضافة إلى اللازم فيهما بكل حال.
وأيضًا فإن الدعوى الأولى إمّا أن يَدَّعِيَها مع الثانية أو لا يدّعيها، فإن ادَّعاها لم يصحّ لما تقدم. وإن لم يَدَّعِها فقد رجع عمّا ادَّعاه أولًا، وانفساد دعوى ثانية غير الأولى، وذلك انقطاعٌ وعجزٌ عن إتمام الكلام.
وأيضًا فإن إضافة الحكم إلى المشترك أو إلى اللازم في الفرع بتقدير لزومه في الأصل إما أن يكون هو المشترك الذي أضاف الحكم إليه أو لا، فإن كان هو إيَّاه فما وَرَدَ على الأول يَرِد عليه، وإن لم يكن إيّاه فإن استلزمه وَرَد عليه ما ورد على الأول، وإن لم يكن هو الأول ولا هو مستلزمًا للأول لم يكن مشتركًا بحال.
وأيضًا فقولك: لازمٌ في الفرع على تقدير لزومه في الأصل، ولزومه في الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظنّي، فإن كان اللزوم قطعيًّا لم يجز ذلك، لوقوع الخلاف. وإن كان ظنيًّا فقد جاز عدمُه، والمشترك ثابتٌ فيهما قطعًا لا يجوز عدمُه. فقد عادَ السؤالُ بعينه.

1 / 164