203

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

جلوس، وذهب الشهيد في دروسه (1) وأبو العباس في موجزه إلى اختيار الشيخ هنا، وهو أظهر.

مسألة- 395- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة في الحضر

، كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك: لا يجوز في الحضر.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم وإذا كنت فيهم (2).

مسألة- 396- قال الشيخ: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق

وصلى بكل فريق منهم ركعة، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم.

وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الامام وتبطل صلاته الطوائف، وللشافعي قولان أحدهما تصح صلاة الامام والمأموم، والآخر تبطل صلاته وتصح صلاة الطائفة الاولى والثانية، وتبطل صلاة الثالثة والرابعة، لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.

دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فان صلى أربعا لا يجزيه وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم، لانه لم يثبت في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا انتهى كلام الشيخ.

قال العلامة في المختلف: والأقوى عندي تفريقا على الثاني صحة الصلاة لأنه يجوز للمأموم مفارقة الامام، ويجوز الايتمام مع سبق الامام، وحينئذ لا يقتضي للبطلان (3).

وهذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا في الحضر من غير خوف جاز، فعلى

Page 220