Your recent searches will show up here
Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 308- إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة
، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته، وان خاف الفوت قطعها ودخل بالفريضة فإن دخل الإمام بالفريضة قبل أن يدخل بالنافلة تبعه على كل حال، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه ان كان في المسجد، وان كان خارجا عنه، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وان لم يخف فوتها تمم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالاخبار (1)، وتقدم الخلاف في صحة ما قلناه.
Page 192