151

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة.

وقال أبو حنيفة: كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه أنه قال: إذا وقع خنزير في مملحة فصار ملحا طهر. وقال الشافعي الأعيان النجسة لا يطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا.

والمعتمد الطهارة بالاستحالة كما قاله أبو حنيفة، وأن النار لا يطهر الا ما أحالته رمادا أو دخانا.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة

لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لا، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه.

وقال أبو حنيفة: ان تحرك البساط بحركة المصلي لم تصح صلاته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 232- قال الشيخ: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر

، والطرف الآخر على الأرض وهو نجس لم تبطل صلاته.

وقال أبو حنيفة: ان كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 233- قال الشيخ: إذا كان موضع سجوده طاهرا

صحت صلاته وان كان موضع قدميه ومصلاه نجسا إذا كانت النجاسة لا يتعدى الى بدنه وثيابه.

وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى لا يقع ثوبه على شيء منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت.

وقال أبو حنيفة: المعتبر موضع قدميه، فان كان طاهرا لا يضره ما وراء ذلك وان كان نجسا لم تصح صلاته وان كان ما عداه طاهرا. وأما موضع سجوده، ففيه روايتان، روى أبو يوسف أنه لا يشترط طهارته، وروى محمد أنه يشترط طهارته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

Page 168