147

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

اما ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين، ان كان قدر الدرهم عفي عنه، وان زاد لم يعف عنه. وأما ما يؤكل لحمه، فمعفو عنه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ما لم يتفاحش. قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يجده قال أبو يوسف: التفاحش شبر في شبر. وقال محمد: ربع الثوب. والمعتمد قول الشيخ إلا في ذرق الدجاج، فإنه طاهر على المشهور بين متأخري أصحابنا.

مسألة- 222- قال الشيخ: المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك

، ويحتاج الى غسله بالماء رطبة ويابسة، من الإنسان وغيره ومن المرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه.

وقال الشافعي: المنى طاهر من الرجل والمرأة، ووافقنا على نجاسته مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، الا أنهم اختلفوا فيما تزول به حكمه، قال مالك: يغسل رطبا ويابسا كما قلناه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا، وللشافعي في مني غير الآدمي قولان، أحدهما انه طاهر كله عدا مني نجس العين كالكلب والخنزير والثاني نجس كله. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

مسألة- 223- قال الشيخ: العلقة نجسة

، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب عندهم، وقال الصيرفي وغيره:

أنها طاهرة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 224- قال الشيخ: من انكسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حيوان طاهر،

فلا خلاف في أن ذلك جائز، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فان ذلك عندنا جائز، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت.

وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده الى مكانه أو غيره، ومتى كان من نجس العين مثل الكلب والخنزير، فلا يجوز له فعله، فان فعل وأمكنه نقله وجب عليه، فان لم يمكنه إلا بمشقة عظيمة يلحقه أو خوف التلف لم يجب قلعه.

Page 164