Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 212- قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة
، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك منهم من قال: يجب عليه الإعادة في كل حال، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد ابن حنبل، ومنهم من قال: ان علم في الوقت أعاد، وان علم بعد خروج الوقت لم يعد، وبه قال مالك.
وقال أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به الاستحباب، ومنهم من قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال وان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة، وهو الذي اخترناه في كتاب النهاية (2)، وبه تشهد الروايات.
والمعتمد عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت ولا خارجه، وهو اختيار الشهيد في دروسه (3)، وصاحب الشرائع في شرائعه (4)، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس.
مسألة- 213- قال الشيخ: الجسم الصيقل
، كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا بالغسل بالماء، وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، واختاره المرتضى، ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 214- قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا
لا بأس بالصلاة فيه
Page 160