Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الشافعي: ان دخل في الصلاة وهو مفيق، جازت الصلاة خلفه، وان سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم يفارق بطلت صلاته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 208- قال الشيخ: طهارة البدن والثياب وموضع السجود
شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، وزاد الشافعي موضع الصلاة أجمع، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين. وقال مالك: يعيد في الوقت.
قال الشيخ: كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة وذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
القول في النجاسات:
مسألة- 209- قال الشيخ: من لا يجد الا ثوبا نجسا
، نزعه وصلى عريانا ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي. وقال في البويطي: وقيل يصلي فيه ويعيد، قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، وانما حكى مذهب غيره. وقال مالك: يصلى فيه ولا اعادة عليه، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا اعادة عليه، وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا، وكيف ما صلى فلا اعادة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا، ولا اعادة في الموضعين، وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب (1)، ومذهب ابن الجنيد، واختاره الشهيد في
Page 158