132

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلى الإسلام، وجبت قضاؤها على القول الذي يقول ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما تركه حال إسلامه قبل ردته، قال: وان كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم يجزئه، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة، فعندنا يقضي العبادات كلها الا الحج، وكذلك عند الشافعي، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج.

قال الشيخ: وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، وإذا حقق انكشف انه لا مناقضة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.

القول في الشك:

مسألة- 182- قال الشيخ: إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة

فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال: يبطل ويعيد تأديبا له ليحتفظ فيما بعد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 183- قال الشيخ: إذا شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا أو أربعا

أو اثنتين أو أربعا، وغلب على ظنه أحدهما، بني عليه، وليس عليه شيء، وان تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم، فإذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته، ان كانت ركعتين فركعتين، وان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.

وقال الشافعي: إذا شك في عدد الركعات، أسقط الشك وبنى على اليقين وبيانه (1) ان شك هو صلى ركعة أو ركعتين، جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وان شك في اثنتين أو ثلاثا وأربع فكمثل، وبه قال مالك.

Page 149