124

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الشافعي والأوزاعي.

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: ان الذي أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا سلم امامه قام فأتى بأول صلاة نفسه. وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين، قال: هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما، فإنه يبدأ بأول الصلاة فعلا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 159- قال الشيخ: إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة

، ثم وجد جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة أخرى، وتكون الاولى فرضه والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة، وأي صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا يختلف الحكم فيه.

وبه قال الشافعي وابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه، وان كانت مغربا بشفعها يصليها أربعا، ومن أصحاب الشافعي من قال: ان كان صلاها فرادى أعادها أي صلاة كانت وان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر والصبح، ومن أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا، لأن إعادتها لإدراك فضيلة الجماعة وقد أدركها فلا معنى للإعادة، وهو ظاهر العلامة في القواعد.

وقال مالك والأوزاعي: يعيد الجميع عدا المغرب، وقال الحكم: يعيدها الا الصبح، وقال النخعي وبعض أصحاب الشافعي: يعيدها كلها الا العصر والصبح وقال أبو حنيفة: يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2)، ولا يستحب الإعادة إلا مرة واحدة، ومذهب الشهيد في البيان تكرار الإعادة عند كل جماعة ولا بأس

Page 141