116

Summary of Differences and Essence of Disagreement

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: من فاته صلاة العشاء الآخرة وذكرها بعد طلوع الشمس، قضاها وخافت بها، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور:

انه يجهر بها.

وقال أبو حنيفة: ان قضاها اماما جهر بها، وان قضاها منفردا خافت بها بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها، وان ذكرها ليلا قال الشافعي: يجهر بها، وقال الأوزاعي: هو مخير، ولم يختلفوا في انه إذا فاتته صلاة نهارا، يقضيها إخفاتا ليلا ونهارا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

مسألة- 139- قال الشيخ: إذا سلم عليه وهو في الصلاة

، رد عليه مثله قولا ويقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.

وقال الشافعي في القديم: يرد عليه بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر:

يشير بيده، وبه قال مالك وأحمد. وقال عطاء والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة وقال النخعي: يرد عليه بقلبه. وقال أبو حنيفة: لا يرد بشيء أصلا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2).

قال صاحب الموجز: ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليك، لا عليكم السلام وان سلم بها ولو تركه عمدا لم تبطل ولو حياه بغير السلام جاز الدعاء، وكلام الموجز جيد، ولم يخالف كلام الشيخ.

مسألة- 140- قال الشيخ: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه

في الصحراء، جاز أن يخط بين يديه خطا وبه قال الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي وقال في الأم: يستحب أن لا يخط، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك.

Page 133