(هل) أو غيرها من أدوات الاستفهام عليه، فأما اقتضاء تخليصها المضارع للاستقبال مزيد اختصاص بالفعل، فلأن تأثيرها في المضارع بالتخليص دليل على أن لها مزيد اختصاص بجنس الفعل وإلا لم تؤثر في بعض أنواعه. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق مزيد اختصاص بالفعل فلأن التصديق هو الحكم بوقوع الثبوت أو وقوع الانتفاء، والثبوت والانتفاء هما نفس النسبة، والمراد بالحكم الإدراك.
Page 474
Jump to page
Enter a page number between 1 - 632
Kitāb takhlīṣ al-ʿānī min rabqat jahl al-maʿānī liʾl-quṭb aṭfīsh taḥqīq muḥammad zamrī | Usul