Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: لأنا وجدنا الكفارات إنما تلزم فيما يكون المنع منه حقا للمقتول، أو أمرا يختص القاتل، وقيم المتلفات تجب على غير هذين الوجهين، فوجدنا استهلاك الصيد في الحرم أشبه بالاستهلاك(1) الواجب للقيمة منه بالاستهلاك للكفارة، على أن القياس المجمع على صحته أولى من القياس المختلف في صحته، ولا خلاف [في] (2) أن إثبات القيم قياس /242/ جائز، واختلفوا في إثبات الكفارة قياسنا، فصار قياسا متفقا على جوازه، فكان أولى، على أن الأصل في الضمانات، والاستهلاكات، القيم دون ما سواها، فكان ما ذهبنا إليه أجرى على الأصول، فوجب أن تكون القيمة هي اللازمة فيه، وإن جزاء الصيد الذي يقتله المحرم ليس بعوض له، بل هو كفارة فعله؛ لأن قتل الصيد في غير الحرم مباح، وإنما حظر على المحرم لإحرامه، وليس كذلك الصيد في الحرم؛ لأنه غير مباح فيه على وجه من الوجوه.
فإن قيل: [لم] (3) أجزتم جزاءه في باب اللزوم، والأذى، مجرى الكفارات، فأوجبتموه على الدال، وأوجبتموه تاما على كل واحد من المشتركين فيه على ما ذهب إليه مالك؟
Page 479