Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة [في المحرمة تخضب يديها ورجليها، أو أصبعا، وفي المحرم يقص ظفرا] قال: ولو أن محرمة خضبت يديها ورجليها في وقت واحد، فعليها فدية واحدة، وإن خضبت يديها، ثم خضبت رجليها، فعليها فديتان، وإن خضبت إصبعا من أصابعها، فعليها في خضابها صدقة، نصف صاع من بر، وإن طرفت أنملة من أناملها، تصدقت بمقدار نصف مد، وكذلك إن طرفت أنامل يديها، أو بعضها، فعليها عن(1) كل أنملة خضبتها نصف مد. وإذا قصر(2) المحرم ظفرا، استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام. جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (3).
Page 459