Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
وروي: أو صاع من ذرة، رواه محمد بن منصور، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا أبان، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أعطيتم صدقة الفطر، فاعطوا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ذرة)).
وقلنا: أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون، قياسا على ما وردت هذه النصوص فيه، بمعنى أنه مقتات، فكل مقتات يجوز إخراج زكاة الفطر منه، وأيضا لما كانت جارية مجرى المؤاساة جعلت مما يستنفقه المزكي يكشف ذلك أن أكثر اقتيات أهل المدينة لما كان الشعير والتمر، ورد أكثر الأخبار فيهما، ثم لما كان البر قوت عامة البلدان، ذكر أيضا في عدة من الأخبار، ثم ذكر في أخبار يسيرة سائر ما يقتات في البلدان النادرة، فدل ذلك على أن المقصد فيها هو المقتات.
مسألة
قال: ويستحب أن يتناول المخرجون لها قبل إخراجها شيئا، ثم يخرجونها قبل صلاة العيد، وليس يضيق على من أخرها إلى آخر النهار، والمستحب التعجيل.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام).
ووجهه أن تعجيل الإفطار فيه مستحب:
أخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا مندل، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس، قال: إن من السنة أن تطعم قبل أن تخر يوم الفطر، ولو لقمة أو تمرة)).
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي حتى يفطر، ولو على شربة من ماء.
Page 153