Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة قال: وكذلك الخيل والحمير إذا كانت للنتاج أو للكراء أو التجارة، ففيها ربع عشر قيمتها، وذكر يحيى عليه السلام صدقة الخيل والحمير في (المنتخب)، وكلامه فيها يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت للتجارة؛ لأنه قال: عاطفا على كلام له في إيحاب الزكاة في الدواب التي تكون للتجارة.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد به زكاة السوم؛ لأنه ذكر النتاج، ونسق عليه كلامه؛ ولأنه لما فسر الخيل التي عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هي التي يركبها صاحبها في سبيل الله، أو إلى ضيعته ومنافعه، وليست للتجارة.
وخرج أبو العباس الحسني رحمه الله في (كتاب النصوص) ذلك على أن المراد به إذا كانت للتجارة.
وذكر يحيى عليه السلام الحمير مع الخيل، يؤكد تخريج أبي العباس الحسني رحمه الله؛ إذ لا خلاف أن الزكاة لا تجب في سائمة الحمير.
والأصل في ذلك ما:
أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، عن أبي عباد، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثله.
وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وذلك عام في الخيل أجمع.
وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).
Page 77