Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت بالاتفاق أن ذباب الباقلاء ودوده، إذا ماتا في الباقلاء لم ينجس بهما.
وكذلك دود الخل إذا مات في الخل لم ينجس به الخل، فوجب أن يكون سائر ما ذكرناه كذلك، قياسا على ما أجمع عليه، والعلة أنه لا نفس له سائلة.
ويمكن أن يقاس على ما ذكرنا بتعذر الاحتراز منه غالبا.
ويمكن أيضا أن يقاس على الجراد والحوت بالعلة الأولى.
فإن قاسوه على سائر الميتة، رجحنا علتنا بشهادة(1) الأصول، وذلك أنها تشهد بالمسامحة فيما يتعذر الاحتراز منه.
فإن استدلوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، فليس في ظاهرها لهم حجة، وذلك أن الكلام ليس في إباحة أكله.
فإن استدلوا بقول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}، فأخبر الله تعالى أن الميتة رجس.
قيل له: ليس الأمر على ما قدرت، وذلك أن الكناية ترجع إلى أقرب المذكور إليها دون ما عداه، فقوله(2) تعالى: {فإنه رجس} راجع إلى الخنزير، على أن هذه الظواهر لو سلمت، لكان ما ذكرناه من القياس، ورويناه من الأخبار، مخصصا لها.
مسألة [ في جلود الميتة ]
وجلود الميتة نجسة وإن دبغت، ينجس بمسها الماء.
وقد نص على هذا الهادي عليه السلام في كتاب اللباس من (الأحكام)(3). وذكره أيضا في كتاب الصلاة من (الأحكام)(4)، عند ذكره كراهية الصلاة في الخز، لأنه لا يدرى هل هو ذكي أم لا؟ وذكره أيضا في (المنتخب)(5) وهو مذهب القاسم والناصر عليهما السلام، وهو المروي عن جعفر بن محمد.
Page 52