Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
وقال زيد بن علي عليه السلام: كانت تحت أبي امرأة من بني سليم فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها فقالوا: صل رحمك الله؛ ولأنه أمر يخص ولا يعم، فوجب أن يكون الولي المناسب أولى به من السلطان كالنكاح والقصاص، ولا خلاف أن الولي أولى بالصلاة عليه من كل أجنبي، ليس بسلطان، ولا إمام الحي، فوجب أن يكون أولى من السلطان ومن إمام الحي؛ لأنه ولي مناسب.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا يؤم رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه )).
قيل له: ذلك في غير صلاة الجنازة بدلالة ما قدمناه.
فإن قيل: روي أن الحسين عليه السلام قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن عليه السلام، وقال: لولا السنة ما قدمتك.
قيل له: إن صح الخبر، فلسنا نمنع أن يكون أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن عليه السلام كان أوصى أن لا تراق بعده بسببه دم محجمة فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة، سيما وقد روي أن الحسين عليه السلام كان لعن سعيد بن العاص، ولا يجوز أن يقدم من يستحق اللعن عنده، إلا على طريق الإضطرار.
Page 495