261

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

Genres

Law

وهذا الحديث ذكره الجصاص في (شرح مختصر الطحاوي) بإسناده، وذكر فيه أيضا أنه روي عن عاصم بن عبيدالله بن عبدالله بن عامر بن ربيعة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، ثم أصبحنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115]، فلما لم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم حين علموا بالخطأ بعد مضي الوقت، اتبعنا وقلنا: لا إعادة بعد الوقت.

فإن قيل: فقوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115]، يوجب سقوط الإعادة قبل الوقت وبعده.

قيل له: ظاهر الآية لا يوجب سقوط الإعادة، لا في الوقت ولا بعده(1)، وإنما علم أن لا إعادة بعد الوقت؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بها، ولما نزلت الآية عند ذلك، علمنا أن المراد بها سقوط الإعادة في الموضع الذي نزل فيه، ولم يجب حمله على العموم؛ إذ لا ظاهر له.

فإن قيل: يلزمكم في الجنب إذا صلى ناسيا أن تقيسوه على من أخطأ القبلة، كما قستم عليه من توضأ بماء نجس وهو لا يعلم، وكذلك يلزمكم أن تقيسوا عليه من أخطأ فصلى قبل الوقت.

Page 261