230

Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

Genres

Law

والدليل على أن وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر:

ما أخبرنا به أبو الحسين، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الله بن مرة(1)، عن خارجة بن حذافة العدوي، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الغداة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( لقد أمركم الله الليلة بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم )).

قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: (( الوتر، جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر )).

وأخبرنا محمد بن عثمان، حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر. فقال علي عليه السلام: "لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر ما بين الصلاتين، وما بين الآذانين".

فسأله عن ذلك فقال: "ما بين صلاة العشاء إلىطلوع الفجر، وما بين الأذانين أذان الفجر وإقامته".

ففي هذين الحديثين فساد قول من يقول: إن أول الليل لا يكون وقتا للوتر، وأن وقته هو آخر الليل.

فإن قيل: ففي خبر أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: "ووقته بين(2) أذان الفجر إلى إقامته"، وقد قلتم: إن وقته إلى طلوع الفجر؟

قيل له: يجوز أن يتأول الأذان على الأذان الواقع بين الفجرين، ويجوز أن يقال: إن ذلك وقت لقضائه.

فإن قيل: لا فائدة في ذكر وقت القضاء؛ إذ الأوقات أجمع وقت له.

Page 230