Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
[مسألة في اشتراط الولي والشهود]
كل نكاح يعقد من غير ولي وشهود فهو فاسد، وكذلك إن عقد بولي من غير شهود أو شهود من غير ولي فهو أيضا فاسد، وكذلك إن عقد بشهادة النساء وحدهن فهو أيضا فاسد.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2) غير ما ذكرنا من فساد النكاح من شهادة(3) النساء وحدهن فإنه منصوص عليه في (الأحكام) (4) أما الكلام فيما يتعلق بالشهادة فإنا نستوفيه إن سهل الله تعالى في باب شهادة النكاح، والذي يحتاج أن(5) يبين في هذا الموضع هو الكلام في أن النكاح لا بد فيه من الولي، وبه قال الناصر (6)، والشافعي، وهو قول علي عليه السلام. قال أبو حنيفة يصح النكاح من غير(7) ولي.
والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا(8) أحمد بن خالد، قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل الكوفي، قال: [حدثنا] (9) أبو زكريا البجلي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد بن جرير، قال: حدثنا محمد بن يعلى، عن عمر بن صبيح، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباته، عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (أيما امرأة تزوجت من غير(10) ولي، فنكاحها باطل، ثم هو باطل، ثم هو باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها (11)).
Page 46