Al-Tāj al-mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
( و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه أن ( يعيده ) بإحرام جديد أي يعيد الطواف ( إن عاد ) إلى مكة ولا يسقط وجوب قضائه بإخراج الكفارة.
قال في البحر : فإن لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزمه.
فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه أن يعيدهما بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط ( فتسقط البدنة ) التي لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق بأهله وإنما تسقط عنه ( إن أخرها ) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف ( وتلزم شاة ) لأجل تأخيره ولو بعد نحر البدنة.
( والتعري ) وحده الذي لا تصح الصلاة معه كالحدث ( الأصغر ) أي من طاف وعورته مكشوفة ثم لحق بأهله لزمته شاة كما تلزم في الحدث الأصغر ( وفي طهارة اللباس ) والمكان والبدن ( خلاف ) أي من طاف وعلى ثوبه أو بدنه أو مكان طوافه نجاسة اختلف العلماء في حكم ذلك فمنهم من قال هو كالمحدث.
ومنهم من قال إنه لا يكون كالمحدث ولا شيء عليه ولو كان فيه كراهة وهذا هو المختار للمذهب قال الإمام عليه السلام وهو الأقرب عندي.
Page 123