Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
وإن كانت ضربة الكفر في دار الإسلام فغنيمة إن لم يتعامل بها المسلمون، وإلا فلقطة ( و) ما يستخرج من البحر نحو ( درة وعنبر ) وكافور ( و) ما يؤخذ من ظاهر الأرض نحو ( مسك ونحل وحطب وحشيش ) إذا ( لم يغرسا ) وأما إذا غرسا أو نبتا بعلاج فإنهما يملكان وفيهما العشر ( ولو ) كانت هذه الأشياء التي هي المعدن والكنز إلى آخرها وجدها الغانم لها فأخذها ( من ملكه ) فإنه يجب فيها الخمس عندنا ( أو ) من ( ملك الغير ) نحو أن يجد كنزا لم يعد له حائزا في دار أو أرض لغيره فإنه ونحوه لواجده وعليه الخمس ولا شيء لمالك العرصة بفتح العين وسكون الراء.
( و) يجب الخمس في ( عسل مباح ) نحو ما يؤخذ من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس عندنا.
( الصنف ) ( الثاني ) من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو ( ما يغنم في الحرب ) من الكفار ( ولو ) كان ( غير منقول ) كالأراضي والدور والغيول ونحو ذلك.
وما يغنم في حرب البغاة هو ما أجلبوا به وكان الغانم الإمام أو أمر بقتالهم فإنه يجب فيما غنم في حرب الكفار والبغاة الخمس ( إن قسم ) أي إن عزم الإمام على قسمته بين الغانمين.
فأما إذا اصطلح الإمام رده أو شيئا منه إلى أهله.
أو وضعه في أيديهم على خراج يؤدونه فلا خمس.
ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب ( إلا ) في شيء واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا ( مأكولا له ولدابته ) فإنه لا يلزمه فيه الخمس.
Page 461