455

[فصل إخراج الخمس على كل غانم]

كتاب الخمس.

( 99 ) ( فصل : يجب ) إخراج الخمس ( على كل غانم ) سواء كان الغانم ذكرا أم أنثى مسلما أو كافرا ولو في خططنا مكلفا أم غير مكلف لكن وجوب الإخراج في حق الصغير على الولي.

ولا يعتبر النصاب فيما وجب فيه الخمس ولا الحول عندنا بل إذا كان له قيمة أو لا يتسامح به حال الاغتنام ومكانه وجب فيه الخمس.

وإنما يجب ( في ) الغنائم فقط والغنائم ( ثلاثة ) أصناف ( الأول صيد البر والبحر ) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك مما يصطاده الناس ( وما استخرج منهما ) أي من البر والبحر ( أو أخذ من ظاهرهما كمعدن ) وهو اسم لأجزاء في الأرض من الذهب أو الحديد أو غيرهما مستقر ركزه الله تعالى في الأرض يوم خلقها ( وكنز ليس لقطة ) والكنز تتميز منه اللقطة عن الغنيمة.

بأن نقول إذا وجد منبوذا على وجه الأرض، فإن وجد في دار الإسلام فلقطة ولو كان من ضربة الكفار، وإن وجد في دار الحرب فغنيمة ولو كانت من ضربة الإسلام، وإن وجد دفينا فإن كان لا ضربة له أو قد انطمست أو التبست أو مما لا يضرب فحكمه حكم الدار فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما إليه.

فإن استويا فبالضربة فإن لم يكن فلقطة تغليبا لجانب الإسلام.

وإن كان فيه ضربة بينة فإن كانت ضربة الإسلام في دار الإسلام فلقطة.

وإن كانت ضربة الكفر في دار الكفر فغنيمة، وإن كانت ضربة الإسلام في دار الكفر فلقطة إن كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل ولم يتعامل بها الكفار وإلا فغنيمة.

Page 460