273

( و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير، و( يتحمل الإمام ما فعله ) من التكبيرات والقراءة ( مما فات ) ذلك ( اللاحق ) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق، وهذا إذا أدركه في الركعة الأولى لهما معا.

فأما لو كانت ثانية للإمام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الإمام إلا ما فعل وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا فإن خشي أن يرفع رأسه عزل صلاته لإتمامها ؛ لأنها فرض كالقراءة الواجبة.

Page 276