272

(68) (باب صلاة العيد) العيد مأخوذ من عود المسرة لعوده

مرة بعد مرة.

نعم ( وفي وجوب صلاة العيدين خلاف وهي ) عندنا من فروض الأعيان على الرجال والنساء ووقتها ( من انبساط الشمس ) على الأرض المستوية والجبال العالية ( إلى الزوال ) أي إلى دخول الوقت المكروه سواء كان يوم الإفطار أو يوم الأضحى وصفتها فيهم واحدة لا تختلف وهي ( ركعتان ) بغير أذان ولا إقامة بل بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما تكون القراءة فيهما ( جهرا ولو فرادى ) ويكبر المصلي عندنا ( بعد قراءة ) الركعة ( الأولى سبع تكبيرات فرضا ) لازما تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات أو بترك بعضها ؛ لأنها شرط في صحة الصلاة عندنا، ولا فرق بين أن يتركها عامدا ففسد بالركوع أو ناسيا فتفسد بالخروج من الصلاة و( يفصل بينهما ) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول ( ندبا ) لا وجوبا ( الله أكبر كبيرا إلى آخره ) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

( و) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم ( يركع بثامنة ) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل ( وفي ) الركعة ( الثانية خمس ) تكبيرات بعد قراءتها بينهن فصل ( كذلك ويركع بسادسة ) وهي تكبيرة النقل.

Page 275