Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
مرة بعد مرة.
نعم ( وفي وجوب صلاة العيدين خلاف وهي ) عندنا من فروض الأعيان على الرجال والنساء ووقتها ( من انبساط الشمس ) على الأرض المستوية والجبال العالية ( إلى الزوال ) أي إلى دخول الوقت المكروه سواء كان يوم الإفطار أو يوم الأضحى وصفتها فيهم واحدة لا تختلف وهي ( ركعتان ) بغير أذان ولا إقامة بل بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما تكون القراءة فيهما ( جهرا ولو فرادى ) ويكبر المصلي عندنا ( بعد قراءة ) الركعة ( الأولى سبع تكبيرات فرضا ) لازما تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات أو بترك بعضها ؛ لأنها شرط في صحة الصلاة عندنا، ولا فرق بين أن يتركها عامدا ففسد بالركوع أو ناسيا فتفسد بالخروج من الصلاة و( يفصل بينهما ) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول ( ندبا ) لا وجوبا ( الله أكبر كبيرا إلى آخره ) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
( و) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم ( يركع بثامنة ) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل ( وفي ) الركعة ( الثانية خمس ) تكبيرات بعد قراءتها بينهن فصل ( كذلك ويركع بسادسة ) وهي تكبيرة النقل.
Page 275