( ولو ) كان لفظهما ( بالفارسية ) ( وكذلك سائر اللغات لم يضر وصحت ) أحدهما ( على حمد الله تعالى، و) الثاني ( الصلاة على النبي و) على ( آله ) صلى الله عليه وعليهم وسلم فلا بد من هذين الأمرين في كل واحدة من الخطبتين ( وجوبا ) فيهما فتنعقد حينئذ بهما الصلاة، وإن نقص لم تنعقد، قال الإمام عليه السلام : ولا يجب أكثر من ذلك عندنا ذكره أصحابنا.
Page 243
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،