Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
( فرع ) لو ألزم الإمام بصلاة الجمعة في غير مستوطن للمسلمين ونحوه، ومذهب المؤتمين اشتراطه هل يلزمهم امتثال ما أمر به أم لا ؟.
قيل : يلزمهم، وهو المختار للمذهب ؛ لأن الإلزام في ذلك حكم يلزم امتثاله كما سيأتي إن شاء الله في باب القضاء بآخر فصل ( 403 ) في قوله ( إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار ).
( و) الشرط ( الخامس ) أن تقع ( خطبتان ) في وقتها ومحلهما ( قبلها ) أي قبل فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما في الوقت ولا تصح الخطبة إلا ( مع ) حضور ( عددها متطهرين ) إما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما.
ولا بد أن يقعا ( من ) رجل فلا يصحان من امرأة ( عدل ) فلا تجزي خطبة الفاسق ( متطهر ) من الحدث الأكبر والأصغر إما بالماء أو بالتراب للعذر فلا تصح من المحدث، قال في الياقوتة تصح الخطبة، وإن لبس ثوبا نجسا أو بدنه متنجس نجاسة طارية ؛ لأنها ليست كالصلاة من كل وجه ولا بد أن يقعا من ( مستدبر للقبلة مواجه لهم ) بالحمد والصلاة على النبي أي للعدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وهو الثلاثة فقط.
فلو خطب وهو مستقبل القبلة أو مستدبر ولم يواجههم لم تصح فأما بقية المستمعين فتجزيهم ولو كانوا مستدبرين للقبلة.
قوله ( اشتملتا ) أي اشتملت كل واحدة منهما على أمرين سيأتي ذكرهما.
Page 242