305

Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

وإن رأى نجسا بثوب رجل أو بدنه أو [164] نعله، ثم غاب قدر غسله، فإن كان فيه أو في ثوبه واحتمل أنه يصلي بغيرهما، أو لا يمسهما رطبين، اختير له أن يصلي خلفه، ولا يدع الجماعة، وإن لم يحتمل، أو كان في بدنه، اختير له أن لا يصلي خلفه إن وجد أخرى، وإلا فلا يدعها لقيام الاحتمال؛ وليعلم الإمام به إن لم يعلم.

ومن له أمانة رطبة عند غيره فأخبره أنها نجسة قبل قوله إن كان أمينا، وإلا فلا يصدقه. والثقة حجة في مثل هذا إلا في تحريم المال إذ لابد فيه من عدلين. ومن استعار ثوبا من موحد فأخبره أنه نجس فليصدقه ولو غير ثقة. وإن أخبره بعد ما صلى به فلا يصدقه، إلا إن كان ثقة.

ابن بركة: من رأى بثوبه دما لا يعرفه، وكان يصلي فعليه البدل، وإن صلى به وكان قدر الظفر أعاد آخر صلاة به.

الباب الرابع عشر

في غسل الثياب والغزل والأواني ومن يقبل قوله في ذلك

وقد وجب غسلها من نجس لقوله تعالى: {وثيابك فطهر}(سورة المدثر: 4)، وجاز تطهير عارف بغسل النجس. فإذا غسل ثوب هو فيه جيدا بلا نية جاز أن يصلى به. ولا يصح غسل بأقل من ثلاث عركات عند زوال عينه، فإن زال وإلا غسل حتى يذهب. وإن لم يعرف محله غسل كله. وإن كان بثوب بلة ماء وبلة بول غسلتا إن لم تتميزا.

وإن غسل ثوب في حلول بثلاثة أمواه طهر الثوب وغسل الحلول بواحد إن كان مستعملا وإن كان ينشف طهر الثوب بثلاث عصرات؛ وينشف الحلول ويجعل فيه الماء، وإن عصر ثلاثا لم ينجس ما مسه بعد، فالخارج منه قبل العصر كالماء الذي في الحلول.

Page 305