Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
الربيع: لا بأس بدم اللحم، ولا يعاد منه الوضوء بعد غسل المذبح والأوداج. وإذا ناول أبو عبيدة لحما مسح يده وصلى. أبو زياد: نحب ذلك إلا دم الأوداج، والمذبح والعروق فإنه ناقض.
فصل
ليس بمسفوح ولا طاهر ما خرج من جرح قديم ونحوه. فالمسفوح مفسد وإن قل أو مع نسيان وغيره مثله في ذلك إلا في الصلاة على غير علم به كما مر، فإنه يفسدها إلا إن كان قدر ظفر إبهام اليد أو الدينار في بدن أو ثوب؛ وأقل منه لا ينقض فيه. وفي البدن خلاف إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة. ابن بركة: يصعب الفرق بينهما.
واختلفوا في دم الضمج والحلم والقراد، فقيل: كل ما يقع عليه اسمه فنجس، وما كان بصفة العلق والكبد والطيحال فلا يحكمون بنجاسته.
أبو سعيد: اختلف في مجتلب في ذات روح، فقيل: طاهر، لأنه كالمتحول عن حاله ولو كان فاسدا في أصله، وقيل: فاسد، لأنه دم وأن تحول، وقيل: يفسد عند الوسع لا عند الضرورة إليه ولا بأس لا بدم البعوض، وقيل: مالم يصر كالظفر؛ والأكثر أنه طاهر مطلقا. أبو مالك: إلا إن غلب على الثوب فلا يصلى به، وقيل: دم البق والرغوث ونحوهما طاهر، لأنه غير مسفوح. بشير: دم البراغيث السود والضمج والحلم والقراد مفسد. أبو المؤثر: إن كان أصليا لا إن كان مجتلبا.
ويعرف دم البعوض بنثار الشرر في ثوب أو غيره؛ وقد صلى قيل (59) أبو زياد بثوب فيه دم كثير، فقيل له فيه، فقال: إنه دم البعوض. الحسن: دم الضمج نجس لا دم العقرب والعنكوبة والذباب.
ومن لقي حاملا لحما فمسه منه دم فنجس حتى يعلم أنه غسل مذبحه. وإن باعه منه فحكمه الطهارة، لأنه لا يبيعه إلا طاهرا.
Page 290