275

Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

فصل إن كان يخرج من فرج ثيب ماء بعد الوضوء أو الغسل، وتعرف أن الطاهر يدخل فيه عند تطهرها ثم يخرج ولاتعرفه، فقيل: نجس حتى تعلمه باقيا فيه من الطاهر، وقيل: يحتمل بقاؤه فهو طاهر حتى يخرج متغيرا عن حاله، أو لا يمكن بقاؤه فيه فنجس لخروجه من مجاريه في العادة.

واختلف في غسل داخل الفرج، فقيل: عليها أن تبالغ فيه مالم تؤذ موضع الولادة مطلقا، وقيل: إن جومعت فأنزل فيه، وقيل: الحيض أشد، لأنها إن أنزلت دافقا من غير جماع لا يلزمها غسل، كاحتلام وغيره، ولا استنجاء عليها بإدخال إصبع فيه، والأشبه أنه يغسل إن لم يتضرر، وقيل: لا يلزمها غسل فرجها من حيض ولا جنابة، لأنه من دواخل البدن، وليست متعبدة بغسلها، كالدبر. ولا يبعد قيل ذلك من معنى الإتفاق أنه لا يلزمها في حيض؛ ولا استحاضة إذا لم يفض الدم على خارج الفرج، وقد كمن في الرحم.

وكذا لا يلزمها في جماع إن لم تغب الحشفة ولو وجدت شهوة مالم ينزل على ظاهر الفرج، فلو لزم غسل ما أدرك من الدواخل للزم في الدبر، لأنه قد يدرك إدخال إصبع فيه بلا مضرة. قال: ويخرج هذا على أنه إما أن يلزمها غسل من كل نجس ومن كل موجب، ويكون في معنى حكم الظاهر من بدنها، وإما أن لا يلزمها شيء من معنى ما تنجس به، أو لغسل يلزمها فعلى الحوطة يلزمها لا على الحكم، كالدبر لأنه من الدواخل، وهما سيان في الاسم والمعنى، وكلاهما موجب للغسل من الجماع فيهما والحد وفساد الوضوء بخارج منهما؛ فإذا ثبت أنه من الدواخل كان كل ما كمن فيه من دم أو ماء أو صفرة أو كدرة غير ناقض، ولا يكون حيضا أو استحاضة إلا الظاهر خارجا، فيكون ناقضا.

وما خرج من والج في فرج بكر فنجس ولو صح أنه مما دخل فيه من الماء الطاهر، وكذا ما دخل في الدبر منه أو من غيره أو في الذكر حتى جاوز محل الطهارة ثم خرج فنجس، وكذا كل خارج من الدبر من قيح أو ماء أو غيرهما، ولو أدرك باليد.

Page 275