264

Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

أبو علي: إن بال نسر أونحوه على جراب تمر، فإنه يشق ويغسل التمر إن علم أنه وصله. وإن كنز تمر بماء نجس أو دلك به فإنه يغسل بقدر ما يظن أنه قد طهر، وإن نضح به غسل ونضح بالطاهر، وقيل: إن سال عليه البول غسل ما ظهر منه حتى يصح أنه مس ما استتر منه إن أمكن مسه للتمر وإلا غسل الجراب ثم يصب عليه بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول. وقيل: يغسل ظاهر الجراب إن اعتبر أن الطهارة تصل ما استتر إن كان الماء يبلغ حيث بلغ النجس على ما قيل في غسل الحصير ونحوه. وإن تنجس وعرك وسال الماء إلى أن يبلغ حيث بلغ النجس من الجانب الآخر، فقيل: تلك طهارة ظاهره وباطنه، وقيل: يغسل حيث بلغ النجس، ولا يجزي بلوغ الماء إليه إلا بماء وغسل جديدين أو بصب يقوم مقام العرك والغسل، وإن كان في ظاهر الجراب فغسل فدخل الماء فيه فطهارة ظاهره تجزي وإن لما ستر منه. وكذا ما يشبهه، وقيل: يغسل ظاهره ثم يقطع عن الموضع النجس حتى يظهر ثم يصب عليه الماء أكثر منه ويبلغ حيث بلغ، وقيل: يغسل ظاهر التمر حين انكشف.

وطهارة غير المكنوز من التمر أن يصب عليه الماء قدر ما يغلب النجس، وكذا الحب، وقيل: لا يجزي إلا الغسل بالعرك والحركة، أو التقلب القائم مقام العرك مالم يضر التمر. واختير التوسع بما يكون غسلا إن حصل الضر، لأن الماء مطهر إن ذهب العين.

وإن عجن التمر بماء نجس فقيل: لا يوصل إلى تطهيره كالمائع، وقيل: يفتت في [141] الشمس قدر ما تبلغه حرارتها، وتزول منه رطوبة النجس للضرورة، كما قالوا في بول البقر عند الدرس، وشرر بول الإبل عند الازدحام.

وطهارة الأرض بالريح والشمس(32) ونحو ذلك مما رخص فيه للضرورة.

Page 264