Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
وقد اختلف الصحابة في فأرة ماتت في بئر، فأمر بعضهم أن ينزح منها أكثر مما أمر به الآخر، واتفقوا على نزحها، وإنما اختلفوا في قلة الماء وكثرته لا في قدر ما فيها. وقال من ذهب إلى تنجيسها إذا حلها قليل وتمد زاجرها أنها تنزح خمسين دلوا بأوسط دلائها للطاهرة، وتطهر معها بعد الفراغ، فإن قام بها عين النجس فلا يطهرها النزح إلا بعد نزعه، ثم يغرف منها ذلك أو أربعون، وهو قول الأكثر. فإن كان بها عيون تنبع ونزح العدد فقد طهرت هي والدلو والحبل، وإن كانت زاجرة فبدلوها إن اعتيد لها وإلا فبالأوسط كما مر. وفي طهارة الماء الذي في الدلو تمام العدد قولان.
أبو سعيد: إن غلب النجس على وصف ماء بئر لا تنزح، نزح منه ما تغير وغلبه حكم النجس، ولا حد لذلك إلا زوال الغالب، وهو دلو أو ألف دلو. ولا يجب تطهير جوانب البئر إذا نزحت إذ ليست كالأواني، لأن ما لاقى جوانبها لا يزيله إلا الغسل عنها إن امتنع، بخلاف الآبار فإن ما لاقى جوانبها من الماء النجس يزيله ما ترشح منها، ونحو ذلك. وإن أصاب النجس حجارة البئر غسلت إن أمكن غسلها، وإلا لعود الماء فيها لم يجب، وقيل: تطهر عند النزح لأنها إن غسلت رجع الماء فيها.
وإن تقطعت ميتة فيها فأخرجت ثم نزحت وبقيت رائحتها في الماء فسد عند أبي مروان. أبو مالك: الذي وجد في الأثر أنه لا بأس بها بعد النزح، وإن وقعت عذرة أو ميتة فيها فغلب ريحها، ولا تنزح من غزارة الماء فهي فاسدة حتى يخرج منها كل ما فيها ولو بعد أن تفتت إلا إن تلاشى وذهب فلا تضره الرائحة بعد.
وإن وقع نجس في زاجرة فأخرج ثم زجر منها قدر أربعين(16) طهرت عند بعض إن كانت تنزح، وإلا فطاهرة مالم يغلب عليها النجس، وقيل: إن نزحت وبقي من العدد دلو فاغر لفراغ الماء إلى غد أعيد العدد التام، ولا تنزح بأصغر من دلوها، وإن نزحت على حساب الأكبر جاز كعكسه. أبو سعيد: الأوسط أصح، والأكبر أحوط.
Page 257