209

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

ولها أن تنظر إليها موحدة رأسها إن تقمل، ومن نظر ما لا يحل له أجزته التوبة منه دون استحلال المنظور إليه، وليستر من نفسه ما ستر الله عليه، ولا يحل لها أن تتعرى عند خادمها.

واختلف في النظر إلى متبرجة، فقيل: يغض عنها جهده، وقيل: ليس لها من الحرمة ما ليس لمستترة. ولا بأس على من نظر منها غير الفرج، واختير ترك التعمد بالنظر إليها.

وسئل أبو الحواري عن مغتسلة في فلج أو نهر متجردة، أيحل لمحرمتها أن تنزل معها فيه نهارا متجردة أيضا، أو مع أخيها أو ابنها البالغ؟ فقال: لا يحل لأحد أن ينظر إلى عورة أحد ولو في الماء، إلا إن كان لا ينظر أحدهما لآخر.

هاشم: لا خمار على الإماء، ولا رداء. أبو علي: [113] ولا على النساء نقاب، ولا على امرأة إن وضعت جلبابها في ظلمة عند أجنبي حرج، إن لم تحدث بينهما ريبة.

ويكره لها أن تلبس الطيلسان، وأن تخرج في مطر، وترفع إزارها ونعليها، إلا إن لبست خفين، ولا على مريد شراء جارية أن يجردها، ويضع يده على عجزها من فوق الثوب، ويكشف ذراعيها، ويمس بدنها، وينظر صدرها لا لشهوة.

ولا على أمة -قيل- أن تغمز لغير مولاتها ومولاها مثل الرأس والرجلين ما وثقا بأنفسهما. ونهي أن يصغى الرجل لحديث امرأة لا يملكها، ولو من وراء جدار.

وحولوا بين نسائكم ومحادثة الرجال، وبين أطفالكم منهن ومحادثتهن، فإن القلوب تحيى وتموت ولو بعد حين؛ وهذا في محل الريبة من المراهقين والمسترابات.

Page 209